المادة 6 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
ساري، نسخة 1443/06/08هـ
الجواب المختصر
تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة وبموافقة من الرئيس عقدها في مكان آخر.
ساري، نسخة 1443/06/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور؟
تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة وبموافقة من الرئيس عقدها في مكان آخر.
يجتمع المجلس على الأقل (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/06/08هـ · 2022-01-11
- تاريخ النشر
- 1444/05/29هـ · 2022-12-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1443/06/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة