المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

ساري، نسخة 1443/06/08هـ

الجواب المختصر

يتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز وإدارته، وتصريف أموره، وله اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة صلاحياته في حدود اختصاص المركز والأنظمة ذات العلاقة.

ساري، نسخة 1443/06/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور؟

يتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز وإدارته، وتصريف أموره، وله اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة صلاحياته في حدود اختصاص المركز والأنظمة ذات العلاقة. وله على وجه خاص ما يلي:

إقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتشغيلية للمركز، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها.

إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات أو أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

الموافقة على استثمار أموال المركز بما يحقق أهدافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

الموافقة على تأسيس أو الاستحواذ على شركات أو المشاركة فيها في مجال اختصاص المركز، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

الموافقة على افتتاح فروع أو مكاتب للمركز عند الحاجة.

الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي للمركز، ورفعها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للمركز، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/06/08هـ · 2022-01-11
تاريخ النشر
1444/05/29هـ · 2022-12-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/06/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة