المادة 5 من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

لاغي، نسخة 1442/02/26هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1416/02/12هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/02/26هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (135) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1416/02/12هـ

يكون اجتماع الهيئة العليا نظاميا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، أو من ينيبه الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الجلسة، ولا يجوز لعضو الهيئة العليا الاشتراك في التصويت إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1416/01/01هـ · 1995-05-30
تاريخ النشر
1416/01/01هـ · 1995-05-30
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
آخر تعديل
1442/02/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (135)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (135) (عدّل هذه المادة)
  2. 1416/02/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة