المادة 5 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

ساري، نسخة 1436/02/23هـ

الجواب المختصر

مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظامًا، يشترط فيمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام ما يأتي: 1 - أن يكون سعودي الجنسية.

ساري، نسخة 1436/02/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة؟

مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظامًا، يشترط فيمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام ما يأتي:

1 - أن يكون سعودي الجنسية.

2 - ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.

3 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مُخلة بالأمانة أو الشرف.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/02/23هـ · 2014-12-15
تاريخ النشر
1436/03/18هـ · 2015-01-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
آخر تعديل
1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)
  2. 1444/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/106)
  3. 1436/02/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3067 وتاريخ 24/2/1428هـ — تنظيم
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة