المادة 5 من نظام هيئة البيعة
ساري، نسخة 1427/09/26هـ
الجواب المختصر
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق، والأمانة، والإخلاص، والعدل).
ساري، نسخة 1427/09/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام هيئة البيعة؟
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق، والأمانة، والإخلاص، والعدل).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/01/01هـ · 2006-01-31
- تاريخ النشر
- 1427/01/01هـ · 2006-01-31
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1427/09/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.