المادة 6 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
ساري، نسخة 1435/06/21هـ
الجواب المختصر
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
ساري، نسخة 1435/06/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)؟
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/06/21هـ · 2014-04-21
- تاريخ النشر
- 1435/07/17هـ · 2014-05-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435؛ قرار مجلس الورزاء
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة