المادة 2 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
ساري، نسخة 1435/06/21هـ
الجواب المختصر
يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونيًّا عبر نظام شموس، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
ساري، نسخة 1435/06/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)؟
يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونيًّا عبر نظام شموس، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/06/21هـ · 2014-04-21
- تاريخ النشر
- 1435/07/17هـ · 2014-05-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435؛ قرار مجلس الورزاء
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة