المادة 10 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
ساري، نسخة 1435/06/21هـ
الجواب المختصر
تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم, أو مضي ستين يوما دون البت فيه, وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ساري، نسخة 1435/06/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)؟
تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم, أو مضي ستين يوما دون البت فيه, وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/06/21هـ · 2014-04-21
- تاريخ النشر
- 1435/07/17هـ · 2014-05-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435؛ قرار مجلس الورزاء
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة