المادة 5 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

ساري، نسخة 1425/12/28هـ

الجواب المختصر

إذا تجاوزت مدة تخلف الناقل عن إعادة الحجاج إلى بلادهم أكثر من خمسة أيام تالية للموعد المحدد لإعادتهم، ما لم يكن سبب هذا التخلف توقف حركة النقل؛ فعلى وزارة الحج– بعد التنسيق مع الجهات المختصة– أن تتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى بلادهم على حساب الناقل بالتضامن مع وكيله بالوسائل المتاحة.

ساري، نسخة 1425/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم؟

إذا تجاوزت مدة تخلف الناقل عن إعادة الحجاج إلى بلادهم أكثر من خمسة أيام تالية للموعد المحدد لإعادتهم، ما لم يكن سبب هذا التخلف توقف حركة النقل؛ فعلى وزارة الحج– بعد التنسيق مع الجهات المختصة– أن تتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى بلادهم على حساب الناقل بالتضامن مع وكيله بالوسائل المتاحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/12/28هـ · 2005-02-08
تاريخ النشر
1426/02/08هـ · 2005-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
آخر تعديل
1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
عدد المواد
24
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4036 (2005-03-18)

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  2. 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
  3. 1425/12/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
  • AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
  • الدليل التوضيحي للائحة الاقتصادية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة