المادة 7 من نظام نقابة السيارات

ساري، نسخة 1372/01/01هـ

موضوع المادة: الكشف على السيارات، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تعين النقابة الموظفين اللازمين لأعمالها في حدود ميزانيتها المصدقة وبموافقة مرجعها على ذلك، على أن يتم تعيين المعاونين للرئيس العام بمعرفة الرئيس المذكور وبموافقة المقام السامي عليهم، ويجب ألا يكونوا من أصحاب الشركات ولا من المطوفين أو الوكلاء أو الأدلاء.

ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام نقابة السيارات؟

تعين النقابة الموظفين اللازمين لأعمالها في حدود ميزانيتها المصدقة وبموافقة مرجعها على ذلك، على أن يتم تعيين المعاونين للرئيس العام بمعرفة الرئيس المذكور وبموافقة المقام السامي عليهم، ويجب ألا يكونوا من أصحاب الشركات ولا من المطوفين أو الوكلاء أو الأدلاء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
آخر تعديل
1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  3. 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
  4. 1372/01/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام نقابة السيارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة