المادة 61 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: الكشف على السيارات، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للنقابة في حالة ثبوت حقوق مادية للمهندسين أو السائقين الشاكين طرف الشركات أن تقوم بتسديدها لأصحابها وحسمها من استحقاقات الشركة التي يعملون لديها.
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 61 من نظام نقابة السيارات؟
للنقابة في حالة ثبوت حقوق مادية للمهندسين أو السائقين الشاكين طرف الشركات أن تقوم بتسديدها لأصحابها وحسمها من استحقاقات الشركة التي يعملون لديها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.