المادة 60 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: الكشف على السيارات، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للمهندس والسائقين أن يتقدموا بشكواهم ضد الشركات إلى النقابة على أن تكون ضمن استدعاء رسمي شامل للأسباب الداعية لها، وعلى النقابة أن تنظر وتفصل حالا في تلك الشكوى بما يضمن الحقوق وعلى أساس العقد والتعليمات الخاصة بالمهندسين والسائقين.
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 60 من نظام نقابة السيارات؟
للمهندس والسائقين أن يتقدموا بشكواهم ضد الشركات إلى النقابة على أن تكون ضمن استدعاء رسمي شامل للأسباب الداعية لها، وعلى النقابة أن تنظر وتفصل حالا في تلك الشكوى بما يضمن الحقوق وعلى أساس العقد والتعليمات الخاصة بالمهندسين والسائقين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.