المادة 59 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: الكشف على السيارات، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب أن تلاحظ شركات نقل الحجاج أن يكون استخدام المهندسين والسائقين لديها بعقود رسمية موسمية على الأقل، بمعنى أنه لا يمكن انتقال مهندس أو سائق من شركة إلى أخرى أو ترك العمل طيلة مدة الموسم، ويكون الطرفان ملزمين باحترامه وإنفاذه.
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 59 من نظام نقابة السيارات؟
يجب أن تلاحظ شركات نقل الحجاج أن يكون استخدام المهندسين والسائقين لديها بعقود رسمية موسمية على الأقل، بمعنى أنه لا يمكن انتقال مهندس أو سائق من شركة إلى أخرى أو ترك العمل طيلة مدة الموسم، ويكون الطرفان ملزمين باحترامه وإنفاذه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.