المادة 57 من نظام نقابة السيارات

ساري، نسخة 1372/01/01هـ

موضوع المادة: الكشف على السيارات، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يحسم من صافي استحقاق كل شركة في أجور النقل اثنان في المائة مقابل مصاريف النقابة وفروعها على أن يرد إلى الشركات ما فاض منه بنسبة ما أخذ منها، ويجب أن يرجع على الشركات بالعجز الحاصل في المحسوم ما دام ضمن الميزانية المقررة.

ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 57 من نظام نقابة السيارات؟

يحسم من صافي استحقاق كل شركة في أجور النقل اثنان في المائة مقابل مصاريف النقابة وفروعها على أن يرد إلى الشركات ما فاض منه بنسبة ما أخذ منها، ويجب أن يرجع على الشركات بالعجز الحاصل في المحسوم ما دام ضمن الميزانية المقررة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
آخر تعديل
1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  3. 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
  4. 1372/01/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام نقابة السيارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة