المادة 56 من نظام نقابة السيارات

ساري، نسخة 1372/01/01هـ

موضوع المادة: الكشف على السيارات، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا زاد عدد السيارات الجديدة المخصصة لنقل الحجاج على الحد المطلوب فللنقابة أن تتخذ قرارا جماعيا بإيقاف زيادة الحمولات المسجلة للشركات أن توضح في هذا القرار الأسباب التفصيلية الداعية لذلك، ولا يعتبر هذا القرار نافذا إلا بعد تصديق المقام السامي.

ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 56 من نظام نقابة السيارات؟

إذا زاد عدد السيارات الجديدة المخصصة لنقل الحجاج على الحد المطلوب فللنقابة أن تتخذ قرارا جماعيا بإيقاف زيادة الحمولات المسجلة للشركات أن توضح في هذا القرار الأسباب التفصيلية الداعية لذلك، ولا يعتبر هذا القرار نافذا إلا بعد تصديق المقام السامي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
آخر تعديل
1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  3. 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
  4. 1372/01/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام نقابة السيارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة