المادة 50 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1425/04/11هـ
موضوع المادة: الكشف على السيارات، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يستبعد من سجل النقابة نهائيا حمولة كل سيارة تقرر اللجنة عدم صلاحيتها في الكشف الثاني عليها، وتلزم الشركة بإكمال النصاب فيما دون الخمسين سيارة
ساري، نسخة 1425/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 50 من نظام نقابة السيارات؟
يستبعد من سجل النقابة نهائيا حمولة كل سيارة تقرر اللجنة عدم صلاحيتها في الكشف الثاني عليها، وتلزم الشركة بإكمال النصاب فيما دون الخمسين سيارة
ما التعديلات على المادة 50؟
- 1372/01/01هـ — النص الأصلي — (نص هذه النسخة)
- 1425/04/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/21) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1372/01/01هـ
يستبعد من سجل النقابة نهائيا حمولة كل سيارة تقرر اللجنة عدم صلاحها في الكشف الثاني عليها، وتلزم الشركة بإكمال النصاب فيما دون المائة سيارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (عدّل هذه المادة)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.