المادة 44 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: واجبات وحقوق الشركات، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب أن تقدم كل شركة بيانا يوميا للنقابة بسيارات الحجاج المرحلين من قبلها إلى المدينة المنورة وعددهم وجنسياتهم للاحتفاظ به لدى النقابة والوقوف على حركات الحجاج من قبل جهات الاختصاص.
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 44 من نظام نقابة السيارات؟
يجب أن تقدم كل شركة بيانا يوميا للنقابة بسيارات الحجاج المرحلين من قبلها إلى المدينة المنورة وعددهم وجنسياتهم للاحتفاظ به لدى النقابة والوقوف على حركات الحجاج من قبل جهات الاختصاص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.