المادة 39 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: واجبات وحقوق الشركات، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب على كل شركة أن تعين مركزا لإسعاف السيارات في كل من رابغ والمسجيد في طريق المدينة المنورة مزودة بالوقود والأدوات الاحتياطية والكفرات واللساتك وبمهندس خاص للإصلاح مع سيارة احتياطية خالية على أن يتم ذلك بترتيب وإشراف النقابة.
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 39 من نظام نقابة السيارات؟
يجب على كل شركة أن تعين مركزا لإسعاف السيارات في كل من رابغ والمسجيد في طريق المدينة المنورة مزودة بالوقود والأدوات الاحتياطية والكفرات واللساتك وبمهندس خاص للإصلاح مع سيارة احتياطية خالية على أن يتم ذلك بترتيب وإشراف النقابة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.