المادة 38 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1407/04/20هـ
موضوع المادة: واجبات وحقوق الشركات، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب على كل شركة أن تقدم للنقابة بيانا بعدد سياراتها موضحا به أصناف تلك السيارات وعدد المقاعد لكل سيارة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال من كل عام
ساري، نسخة 1407/04/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 38 من نظام نقابة السيارات؟
يجب على كل شركة أن تقدم للنقابة بيانا بعدد سياراتها موضحا به أصناف تلك السيارات وعدد المقاعد لكل سيارة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال من كل عام
ما التعديلات على المادة 38؟
- 1372/01/01هـ — النص الأصلي — (نص هذه النسخة)
- 1407/04/20هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/9) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1372/01/01هـ
يلزم على كل شركة أن تقدم للنقابة بيانا بعدد سياراتها موضح به أصناف تلك السيارات وعدد المقاعد لكل سيارة في موعد لا يتجاوز نهاية جمادى الآخرة من كل عام .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9) (عدّل هذه المادة)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.