المادة 36 من نظام نقابة السيارات

ساري، نسخة 1372/01/01هـ

موضوع المادة: واجبات وحقوق الشركات، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجب على كل شركة أن تعين مديرا مسؤولا في مركزها الرئيسي ووكلاء في فروعها ابتداء من أول الموسم حتى نهايته وتقدم أسماءهم إلى النقابة ليكونوا معتمدين لديها.

ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 36 من نظام نقابة السيارات؟

يجب على كل شركة أن تعين مديرا مسؤولا في مركزها الرئيسي ووكلاء في فروعها ابتداء من أول الموسم حتى نهايته وتقدم أسماءهم إلى النقابة ليكونوا معتمدين لديها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
آخر تعديل
1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  3. 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
  4. 1372/01/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام نقابة السيارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة