المادة 35 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: واجبات وحقوق الشركات، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يحق لكل شركة مسجلة في النقابة استيراد سيارات جديدة علاوة على موجودها المسجل مع مراعاة ما جاء في المادة (34) وتطبق عليها شرائط الكشف المدرجة في هذا النظام.
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 35 من نظام نقابة السيارات؟
يحق لكل شركة مسجلة في النقابة استيراد سيارات جديدة علاوة على موجودها المسجل مع مراعاة ما جاء في المادة (34) وتطبق عليها شرائط الكشف المدرجة في هذا النظام.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.