المادة 28 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: تنظيم نقل الحجاج، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على النقابة في حالة عجز أية شركة عن نقل بعض الحمولة المحالة إليها في خط عرفات أن تقوم باستئجار السيارات اللازمة لنقل تلك الحمولة وتعود بالأجرة المدفوعة مضاعفة على تلك الشركة، ويكون الفائض من ذلك ضمن واردات النقابة.
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 28 من نظام نقابة السيارات؟
على النقابة في حالة عجز أية شركة عن نقل بعض الحمولة المحالة إليها في خط عرفات أن تقوم باستئجار السيارات اللازمة لنقل تلك الحمولة وتعود بالأجرة المدفوعة مضاعفة على تلك الشركة، ويكون الفائض من ذلك ضمن واردات النقابة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.