المادة 18 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: وظائف النقابة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إعداد جداول تفصيلية عن الحجاج القادمين بالبواخر والطائرات تشمل تواريخ وصولهم، ومواعيد سفرهم من إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تواريخ عودتهم من المدينة إلى مكة، وذلك بمعاونة القسم المختص في إدارة الحج العامة .
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام نقابة السيارات؟
إعداد جداول تفصيلية عن الحجاج القادمين بالبواخر والطائرات تشمل تواريخ وصولهم، ومواعيد سفرهم من إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تواريخ عودتهم من المدينة إلى مكة، وذلك بمعاونة القسم المختص في إدارة الحج العامة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.