المادة 14 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1425/04/11هـ
موضوع المادة: وظائف النقابة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون توزيع الحجاج على الشركات بموجب تعليمات التوزيع الموضحة في الباب (الثاني) من هذا النظام
ساري، نسخة 1425/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام نقابة السيارات؟
يكون توزيع الحجاج على الشركات بموجب تعليمات التوزيع الموضحة في الباب (الثاني) من هذا النظام
ما التعديلات على المادة 14؟
- 1372/01/01هـ — النص الأصلي — (نص هذه النسخة)
- 1425/04/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/21) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1372/01/01هـ
توزيع الحجاج على الشركات بالنسبة المئوية وبموجب تعليمات التوزيع الموضحة في الباب الثالث من هذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (عدّل هذه المادة)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.