المادة 1 من نظام نقابة السيارات

ساري، نسخة 1372/01/01هـ

موضوع المادة: الكشف على السيارات، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تؤسس في المملكة العربية السعودية إدارة تكون مهمتها ترتيب وتنظيم نقل الحجاج وتسمى ( نقابة السيارات ) إنفاذا لأمر حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الصادر برقم (142) في 11 / 2 / 1372 هـ.

ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام نقابة السيارات؟

تؤسس في المملكة العربية السعودية إدارة تكون مهمتها ترتيب وتنظيم نقل الحجاج وتسمى ( نقابة السيارات ) إنفاذا لأمر حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الصادر برقم (142) في 11 / 2 / 1372 هـ.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
آخر تعديل
1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  3. 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
  4. 1372/01/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام نقابة السيارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة