المادة 8 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
ساري، نسخة 1447/03/12هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام من لجنة -أو أكثر- تُشكل في الهيئة تسمى (لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات)، تكون برئاسة المحافظ -أو من ينيبه من الأعضاء- وعضوية ممثل من كل من: الهيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة العدل، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية،…
ساري، نسخة 1447/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات؟
يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام من لجنة -أو أكثر- تُشكل في الهيئة تسمى (لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات)، تكون برئاسة المحافظ -أو من ينيبه من الأعضاء- وعضوية ممثل من كل من: الهيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة العدل، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويكون أعضاؤها بمرتبة لا تقل عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ولها دعوة ممثل -أو أكثر- من الجهة صاحبة المشروع والجهة المشرفة -إن وجدت- لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام في ضوء الآتي:
أ- التحقق من ارتباط المشروع بتحقيق مصلحة عامة وفقاً للنظام.
ب- التحقق من توافر تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع أو من الملاءة المالية -بحسب الأحوال- بما يشمل حجز التكاليف وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة.
ج- التأكد من عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
د- الطبيعة المناسبة للتعويض عن نزع الملكية (نقدي / عيني).
هـ- الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمشروع.
في حال تباينت وجهات النظر بين الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -إن وجدت- ولجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، فترفع تلك الجهة الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء؛ للبت فيه.
تُعقد اجتماعات لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات بحضور رئيسها -أو من ينيبه من الأعضاء- وأغلبية أعضائها، وتُتخذ قراراتها بموافقة أغلبية الثلثين.
للجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات الحصول على ما تطلبه من معلومات ووثائق لإنجاز أعمالها من خلال طلب تقدمه إلى الهيئة، وعلى جميع الجهات التعاون مع الهيئة في ذلك.
يُصدِر المجلس قواعد عمل لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/12هـ · 2025-09-04
- تاريخ النشر
- 1447/03/27هـ · 2025-09-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة