المادة 6 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

ساري، نسخة 1447/03/12هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار.

ساري، نسخة 1447/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات؟

يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:

أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار.

ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة- عوضٌ عن نزع الملكية نسبته (20%) من القيمة السوقية للعقار.

ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية.

يستحق مَنْ وُضعت اليد على عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:

أ- ألا تقل قيمة التعويض عن أجرة المثل.

ب- أن يضاف إلى أجرة المثل -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة- عوضٌ عن وضع اليد المؤقت نسبته (20%) من أجرة المثل.

ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت.

تحدد معايير وأدلة التقييم الأحكام الخاصة بهذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/03/12هـ · 2025-09-04
تاريخ النشر
1447/03/27هـ · 2025-09-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة