المادة 6 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
ساري، نسخة 1447/03/12هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار.
ساري، نسخة 1447/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات؟
يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:
أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار.
ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة- عوضٌ عن نزع الملكية نسبته (20%) من القيمة السوقية للعقار.
ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية.
يستحق مَنْ وُضعت اليد على عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:
أ- ألا تقل قيمة التعويض عن أجرة المثل.
ب- أن يضاف إلى أجرة المثل -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة- عوضٌ عن وضع اليد المؤقت نسبته (20%) من أجرة المثل.
ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت.
تحدد معايير وأدلة التقييم الأحكام الخاصة بهذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/12هـ · 2025-09-04
- تاريخ النشر
- 1447/03/27هـ · 2025-09-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة