المادة 2 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
ساري، نسخة 1447/03/12هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
ساري، نسخة 1447/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات؟
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/12هـ · 2025-09-04
- تاريخ النشر
- 1447/03/27هـ · 2025-09-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة