المادة 9 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

ساري، نسخة 1410/05/13هـ

الجواب المختصر

تكون للمكتبة ميزانية مستقلة، وتتكون أموالها من : 1 - الاعتمادات التي تخصص لها من ميزانية الدولة.

ساري، نسخة 1410/05/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية؟

تكون للمكتبة ميزانية مستقلة، وتتكون أموالها من :

1 - الاعتمادات التي تخصص لها من ميزانية الدولة.

2 - الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها.

3 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقدم للمكتبة، وتقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الأمناء .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1410/01/01هـ · 1989-08-02
تاريخ النشر
1410/01/01هـ · 1989-08-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 13 / 5 / 1410؛ قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410
آخر تعديل
1417/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1417/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  2. 1410/05/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام مكتبة الملك فهد الوطنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة