نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

نظام مكتبة الملك فهد الوطنية: ساري، صدر 1410/01/01هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1417/03/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1410/01/01هـ · 1989-08-02
تاريخ النشر
1410/01/01هـ · 1989-08-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 13 / 5 / 1410؛ قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410
عدد المواد
12
آخر تعديل
1417/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : تحويل مكتبة الملك فهد إلى مكتبة وطنية هدفها اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره. وبيان ما لها من صلاحيات واختصاصات في سبيل تحقيق ذلك الهدف. تشكيل مجلس أمناء المكتبة وتحديد صلاحياته، تحديد صلاحيات الأمين العام للمكتبة، بيان ما يتصل بميزانية المكتبة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1417/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2) (1 مادة)
  2. 1410/05/13هـ — صدور النظام

مواد النظام (12)