المادة 5 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
ساري، نسخة 1410/05/13هـ
الجواب المختصر
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه أو من أغلبية الأعضاء وفقًا للائحة داخلية يصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه عنه، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ساري، نسخة 1410/05/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية؟
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه أو من أغلبية الأعضاء وفقًا للائحة داخلية يصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه عنه، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1410/01/01هـ · 1989-08-02
- تاريخ النشر
- 1410/01/01هـ · 1989-08-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 13 / 5 / 1410؛ قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410
- آخر تعديل
- 1417/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1417/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1410/05/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام مكتبة الملك فهد الوطنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة