المادة 4 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
ساري، نسخة 1410/05/13هـ
الجواب المختصر
مجلس الأمناء هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة في حدود هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ساري، نسخة 1410/05/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية؟
مجلس الأمناء هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة في حدود هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، وعلى وجه الخصوص :
1 - اقتراح الأنظمة الخاصة بالإيداع النظامي وحقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث الفكري الوطني وغير ذلك من الأنظمة ذات العلاقة بمجال عمل المكتبة.
2 - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المكتبة، واللوائح التي تنظم شؤون منسوبيها بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بما يتفق والأنظمة القائمة.
3 - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
4 - اعتماد برامج المكتبة ومشروعاتها.
5 - اقتراح مشروع ميزانية المكتبة والنظر في حسابها الختامي تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء .
6 - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1410/01/01هـ · 1989-08-02
- تاريخ النشر
- 1410/01/01هـ · 1989-08-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 13 / 5 / 1410؛ قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410
- آخر تعديل
- 1417/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1417/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1410/05/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام مكتبة الملك فهد الوطنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة