المادة 10 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
ساري، نسخة 1410/05/13هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الأمناء مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.
ساري، نسخة 1410/05/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية؟
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الأمناء مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1410/01/01هـ · 1989-08-02
- تاريخ النشر
- 1410/01/01هـ · 1989-08-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 13 / 5 / 1410؛ قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410
- آخر تعديل
- 1417/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1417/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1410/05/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام مكتبة الملك فهد الوطنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة