المادة 10 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

ساري، نسخة 1410/05/13هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الأمناء مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.

ساري، نسخة 1410/05/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية؟

مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الأمناء مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1410/01/01هـ · 1989-08-02
تاريخ النشر
1410/01/01هـ · 1989-08-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 13 / 5 / 1410؛ قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410
آخر تعديل
1417/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1417/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  2. 1410/05/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام مكتبة الملك فهد الوطنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة