المادة 3 من نظام مكافحة جريمة التحرش

ساري، نسخة 1439/09/16هـ

الجواب المختصر

1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

ساري، نسخة 1439/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام مكافحة جريمة التحرش؟

1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/16هـ · 2018-05-31
تاريخ النشر
1439/09/23هـ · 2018-06-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 1439/9/14 هـ
آخر تعديل
1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
عدد المواد
8

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  2. 1439/09/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 8 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جريمة التحرش وتعديلاتها · فهرس الأنظمة