المادة 2 من نظام مكافحة جريمة التحرش
ساري، نسخة 1439/09/16هـ
الجواب المختصر
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
ساري، نسخة 1439/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام مكافحة جريمة التحرش؟
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/16هـ · 2018-05-31
- تاريخ النشر
- 1439/09/23هـ · 2018-06-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 1439/9/14 هـ
- آخر تعديل
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- عدد المواد
- 8
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1439/09/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 8 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة جريمة التحرش وتعديلاتها · فهرس الأنظمة