المادة 1 من نظام مكافحة جريمة التحرش
ساري، نسخة 1439/09/16هـ
الجواب المختصر
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
ساري، نسخة 1439/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام مكافحة جريمة التحرش؟
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/16هـ · 2018-05-31
- تاريخ النشر
- 1439/09/23هـ · 2018-06-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 1439/9/14 هـ
- آخر تعديل
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- عدد المواد
- 8
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1439/09/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 8 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة جريمة التحرش وتعديلاتها · فهرس الأنظمة