المادة 5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
ساري، نسخة 1428/03/08هـ
الجواب المختصر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
ساري، نسخة 1428/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/03/08هـ · 2007-03-27
- تاريخ النشر
- 1428/03/08هـ · 2007-03-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
- آخر تعديل
- 1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- 1428/03/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — مكافحة الجريمة الإلكترونية.. الصعوبات والحلول
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة