المادة 13 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ساري، نسخة 1430/07/21هـ
الجواب المختصر
دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال .
ساري، نسخة 1430/07/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟
دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال . ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله، أو إغلاقه، أو إغلاق أحد فروعه مؤقتا أو دائما .
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/07/21هـ · 2009-07-14
- تاريخ النشر
- 1430/08/16هـ · 2009-08-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1430/07/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعديلاتها · فهرس الأنظمة