المادة 83 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ساري، نسخة 1444/02/18هـ
موضوع المادة: الرقابة، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 83؟
- 1439/02/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ (نص هذه النسخة)
- 1444/02/18هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/31) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/02/12هـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة, أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.
5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
6- تقييـد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المـلاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
9- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/02/12هـ · 2017-11-01
- تاريخ النشر
- 1439/02/12هـ · 2017-11-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ
- آخر تعديل
- 1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- عدد المواد
- 96
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (عدّل هذه المادة)
- 1439/02/12هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 18، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- تعديل المواد (2، 4، 16، 18، 21، 23، 24) وإضافة المادتين (20 مكرر، 23 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام…
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
- حذف المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- تعميم اعتماد القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله
- القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- قواعد الحسابات البنكية
- دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
- دليل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة