المادة 1 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ساري، نسخة 1448/01/02هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل العاشر من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1439/02/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ (نص هذه النسخة)
- 1448/01/02هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/2) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/02/12هـ
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الجريمة الإرهابية: كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه- هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به, أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها.
وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب أو تمويله -التي تكون المملكة طرفاً فيها- أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
4- جريمة تمويل الإرهاب: توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في النظام، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
5- الإرهابي: أي شخص ذي صفة طبيعية -سواء أكان في المملكة أو خارجها- يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.
6- الكيان الإرهابي: أي مجموعة مؤلفة من شخصين أو أكثر -داخل المملكة أو خارجها- تهدف إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
7- المحكمة المختصة: المحكمة الجزائية المتخصصة.
8- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
9- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
10- الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
11- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة بذلك.
12- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
13- المرافق والأملاك العامة والخاصة: العقارات والمنقولات والمنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص ذوو الصفة المعنوية العامة، أو التي تكون مخصصة لمصلحة عامة، أو النشاطات التي تقدمها لتحقيق غرض من أغراض النفع العام، وتشمل كذلك العقارات والمنقولات والمنشآت العائدة للأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة المعنوية الخاصة، أو الهيئات الدبلوماسية، أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإنسانية، العاملة في الدولة.
14- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
15- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.
16- المنظمات غير الهادفة إلى الربح: أي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاماً- يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
17- العميل: من يقوم -أو يشرع في القيام- بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
18- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم.
19- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابةً عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
20- المستفيد الحقيقي: الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.
21- الجهة المختصة: أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص -بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أو الاستدلال، أو التحري, أو التفتيش، أو الحجز، أو التجميد، أو القبض، أو التحقيق، أو الادعاء العام، أو المحاكمة، بحسب السياق- بموجب النظام.
22- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/02/12هـ · 2017-11-01
- تاريخ النشر
- 1439/02/12هـ · 2017-11-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ
- آخر تعديل
- 1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- عدد المواد
- 96
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- 1439/02/12هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 18، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- تعديل المواد (2، 4، 16، 18، 21، 23، 24) وإضافة المادتين (20 مكرر، 23 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام…
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
- حذف المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- تعميم اعتماد القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله
- القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- قواعد الحسابات البنكية
- دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
- دليل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة