المادة 22 من نظام مكافحة الغش التجاري
جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام مكافحة الغش التجاري؟
مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1429/04/23هـ · 2008-04-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.
- آخر تعديل
- 1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1442/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/76)
- 1440/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1440/01/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/108)
- 1429/04/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري لعام 1430هـ
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة الغش التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة