المادة 10 من نظام مكافحة الغش التجاري
جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ
الجواب المختصر
تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء – قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام.
جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام مكافحة الغش التجاري؟
تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء – قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1429/04/23هـ · 2008-04-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.
- آخر تعديل
- 1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1442/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/76)
- 1440/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1440/01/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/108)
- 1429/04/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري لعام 1430هـ
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة الغش التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة