المادة 8 من نظام مكافحة التستر
ساري، نسخة 1442/01/01هـ
موضوع المادة: الضبط والتحقيق والمحاكمة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك.
ساري، نسخة 1442/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام مكافحة التستر؟
للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك.
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا. ويصدر الأمر، ويطبق، ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي من المحكمة الجزائية.
للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/01هـ · 2020-08-20
- تاريخ النشر
- 1442/01/09هـ · 2020-08-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1442هـ
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والعشرون (1442-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.