المادة 8 من نظام مكافحة التزوير

لاغي، نسخة 1380/11/26هـ

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1380/01/01هـ · 1960-06-25
تاريخ النشر
1380/01/01هـ · 1960-06-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 114 بتاريخ 26 / 11 / 1380؛ قرار مجلس الوزراء رقم 653 بتاريخ 25 / 11 / 1380

الخط الزمني للنظام

  1. 1380/11/26هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 8، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • المعنى لـ "الأوراق الخاصة" بالمصارف المشار في المادة رقم (4) من قوانين مكافحة التزوير
  • دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك
  • الأنظمة
  • دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة
  • 2- الأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة
  • ضوابط استنساخ العملات في المملكة العربية السعودية
  • ضوابط على توقيع العملاء على سندات الامر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات مصرفية
  • أولاً: التعليمات العامة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — شهادة الدكتوراه الوهمية وأبعادها القانونية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة التزوير وتعديلاتها · فهرس الأنظمة