المادة 9 من نظام مكافحة التزوير
لاغي، نسخة 1380/11/26هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- تاريخ النشر
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 114 بتاريخ 26 / 11 / 1380؛ قرار مجلس الوزراء رقم 653 بتاريخ 25 / 11 / 1380
الخط الزمني للنظام
- 1380/11/26هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 8، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- المعنى لـ "الأوراق الخاصة" بالمصارف المشار في المادة رقم (4) من قوانين مكافحة التزوير
- دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك
- الأنظمة
- دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة
- 2- الأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة
- ضوابط استنساخ العملات في المملكة العربية السعودية
- ضوابط على توقيع العملاء على سندات الامر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات مصرفية
- أولاً: التعليمات العامة
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — شهادة الدكتوراه الوهمية وأبعادها القانونية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.