نظام مكافحة التزوير
نظام مكافحة التزوير: لاغي، صدر 1380/01/01هـ، 11 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- تاريخ النشر
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 114 بتاريخ 26 / 11 / 1380؛ قرار مجلس الوزراء رقم 653 بتاريخ 25 / 11 / 1380
- عدد المواد
- 11
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: تحديد عقوبات التزوير بكافة أشكاله، وسواء كان واقعًا على أختام أو تواقيع أو نقود أو وثائق أو محررات أو مستندات أو أوراق مالية وسواء أكان تزويرًا ماديًا أو معنويًا، وبيان الظروف المشددة والمخففة والمعفاة من العقوبة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1380/11/26هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (1 مادة)