المادة 4 من نظام مكافحة التدخين
ساري، نسخة 1436/07/28هـ
الجواب المختصر
تزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته، بقرار من مجلس الوزراء.
ساري، نسخة 1436/07/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام مكافحة التدخين؟
تزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته، بقرار من مجلس الوزراء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/28هـ · 2015-05-17
- تاريخ النشر
- 1436/09/02هـ · 2015-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436؛ قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
- عدد المواد
- 20
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4571 (2015-06-19)
الخط الزمني للنظام
- 1436/07/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين المعدلة لعام 1441هـ
- الدليل الارشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل
- اشتراطات محلات بيع التبغ
- اشتراطات تقديم منتجات التبغ
- اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.