المادة 18 من نظام مكافحة التدخين
ساري، نسخة 1436/07/28هـ
الجواب المختصر
تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.
ساري، نسخة 1436/07/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام مكافحة التدخين؟
تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.
وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/28هـ · 2015-05-17
- تاريخ النشر
- 1436/09/02هـ · 2015-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436؛ قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
- عدد المواد
- 20
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4571 (2015-06-19)
الخط الزمني للنظام
- 1436/07/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين المعدلة لعام 1441هـ
- الدليل الارشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل
- اشتراطات محلات بيع التبغ
- اشتراطات تقديم منتجات التبغ
- اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.