المادة 12 من نظام مكافحة التدخين

ساري، نسخة 1436/07/28هـ

الجواب المختصر

تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.

ساري، نسخة 1436/07/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام مكافحة التدخين؟

تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/28هـ · 2015-05-17
تاريخ النشر
1436/09/02هـ · 2015-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436؛ قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
عدد المواد
20
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4571 (2015-06-19)

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/07/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين المعدلة لعام 1441هـ
  • الدليل الارشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل
  • اشتراطات محلات بيع التبغ
  • اشتراطات تقديم منتجات التبغ
  • اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة التدخين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة