المادة 2 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

ساري، نسخة 1447/05/12هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1440/09/17هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1447/05/12هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/89) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/09/17هـ

يهدف النظام إلى ما يأتي:

رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.

إعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات, وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها, وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكمًا.

العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات, واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/09/17هـ · 2019-05-22
تاريخ النشر
1440/10/03هـ · 2019-06-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
آخر تعديل
1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89) (عدّل هذه المادة)
  2. 1440/09/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1448هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة